تقرير بحث السيد الگلپايگاني لمقدس
31
تقريرات الحج
ومنها رواية يعقوب بن شعيب عنه عليه السلام قال : قلت له : المحرم يقتل نعامة ، قال عليه بدنة من الإبل قلت : يقتل حمار الوحش ، قال : عليه بدنة ، قلت : فالبقرة ، قال : بقرة ( 1 ) . ومنها صحيحة ، قال : بقرة ( 1 ) . ومنها صحيحة سليمان بن خالد عنه عليه السلام قال : في الظبي شاة وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمة ( 2 ) . ومنها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال في قوله تعالى : لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم الخ : من أصاب نعامة فبدنة ، ومن أصاب حمارا أو شبهه فعليه بقرة ، ومن أصاب ظبيا فعليه شاة بالغ الكعبة حقا واجبا عليه أن ينحر إن كان في حج في منى حيث ينحر الناس ، وإن شاء في عمرة نحو بمكة ، وإن كان تركه حتى يشتريه بعد ما
--> ( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 - 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 - 2 .